ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٧ - الحديث ١٤
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ.
[الحديث ١٢]
١٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً عَلَى مَا فَصَّلَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٣]
١٣سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.
[الحديث ١٤]
١٤ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ
و الانحراف أم لا. و قيد، العلامة رحمه الله في بعض كتبه بما إذا خاف
فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، و لا بأس به [١]. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: مجهول.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٤٠.